العلامة الحلي
104
منتهى المطلب ( ط . ج )
ويؤيّد قول السيّد : روايتا عبد اللّه بن المغيرة - الصحيحة « 1 » - وجميل - الحسنة - عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » ، لكنّ الشيخ - رحمه اللّه - تأوّلهما بالتأويلين البعيدين « 3 » . وإن كان هو عرفات ، فالوجه : بطلان الحجّ ؛ لعموم قوله عليه السلام : « من أدرك المشعر الحرام من يوم النحر قبل زوال الشمس ، فقد أدرك الحجّ » « 4 » . ولرواية الحسن العطّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا ، فإن كان الفائت هو عرفات ، فقد صحّ حجّه ؛ لإدراك المشعر ، وإن كان هو المشعر ، ففيه تردّد ، أقربه الفوات . الثالث : قال الشيخ - رحمه اللّه - : من فاته الوقوف بالمشعر ، فلا حجّ له على كلّ حال « 5 » . واستدلّ عليه : بما رواه عن عبيد اللّه ، وعمران ابني عليّ الحلبيّين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ » « 6 » . قال : وهذا خبر « 7 » عامّ فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا ، وعلى كلّ حال « 8 » ،
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 291 الحديث 989 ، الاستبصار 2 : 304 الحديث 1086 ، الوسائل 10 : 58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6 . ( 2 ) التهذيب 5 : 291 الحديث 988 ، الاستبصار 2 : 304 الحديث 1087 ، الوسائل 10 : 59 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9 . ( 3 ) التهذيب 5 : 292 ، الاستبصار 2 : 304 . ( 4 ) التهذيب 5 : 291 الحديث 988 ، الاستبصار 2 : 304 الحديث 1087 ، الوسائل 10 : 59 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9 . ( 5 ) التهذيب 5 : 292 . ( 6 ) التهذيب 5 : 292 الحديث 991 ، الاستبصار 2 : 305 الحديث 1089 ، الوسائل 10 : 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 . ( 7 ) خا : وهذا الخبر ، كما في التهذيب . ( 8 ) التهذيب 5 : 292 .